فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 2857

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه.

م 4109 - وإذا أخذ رجل أرض رجل [1] سنة، اجارة، فأقام فيها سنتين.

فكان النعمان: يقول: يعطى أجر السنة الأولى، وهو ضامن لما نقصت الأرض السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال ابن أبي ليلى، والشافعي: عليه أجر المثل في السنة الثانية.

م 4110 - وإذا وجد الرجل كنزًا قديمًا، في أرض رجل، أو داره.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: هو لرب الدار، ويخمس، وبه قال محمد.

وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو ثور: هو للذي وجده [2/ 190/ألف] ويخمّس.

(1) "أرض رجل"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت