فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 2857

فروينا عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن الجزار أنهما قالا: يضرب الرجال قيامًا، والنساء قعودًا.

وممن قال: أن النساء يضربن قعودًا، الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه [1] ، وأبو ثور.

وقال ابن جريج: سمعت أن المرأة تضرب قاعدة.

وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: الرجال يضربون قيامًا.

وقال الثوري: سمعنا ذلك.

وقال مالك: يضرب الرجل والمرأة وهما قاعدان.

قال أبو بكر: ضرب الرجال قيامًا، والنساء قعودًا: أحسن، وكيفما ضربوا أجزأ.

م 4737 - وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد.

وبه قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الشافعي: لا يمد، وتترك له يداه يتقي بهما ولا يربط.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 4738 - وثبت أن عمر بن الخطاب أمر بضرب امرأة في حد، وقال:"لا"

(1) "وأصحابه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت