تخرقا جلدها"وهذا قال مالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور. وبه نقول."
م 4739 - وقد أتى عمر بن الخطاب برجل في حد فأتى بسوط بين سوطين، فقال:"أضرب ولا يرى ابطك، وأعط كل عضو حقه".
وممن قال: لا يخرج الضارب ابطه: علي بن أبي طالب، وأبو مجلز، وأبو ثور [1] .
وقال عطاء: لا يرفع يده في الفرية.
وقد روينا عن عبد الملك أنه أمر الضارب أن يرفع يده حتى يرى إبطه.
قال أبو بكر: وبقول عمر، وعلي نقول.
م 4740 - وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وقد أتي برجل
في حد:"اضرب، وأعط كل عضو حقه".
وقد روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، والنخعي.
م 4741 - وقال الشافعي: ويترك الجلاد الفرج والوجه ويتجنبهما [2] .
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: والرأس، وهذا قول
(1) "وأبو ثور"ساقط من الدار.
(2) "ويتجنبهما"ساقط من الدار.