النعمان، ومحمد.
ووافقهما يعقوب [2/ 253/ألف] في الوجه والفرج [1] ، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.
وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.
قال أبو بكر:
م 4742 - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالمًا باقامة الحدود.
روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلًا.
وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.
م 4743 - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.
فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.
هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.
وقال الحسن البصري:"الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر [2] ، وبه قال الثوري."
وقال [3] أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.
(1) "والفرج"ساقط من الدار.
(2) "للخمر"ساقط من الدار.
(3) "قال"ساقط من الدار.