فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 2857

النعمان، ومحمد.

ووافقهما يعقوب [2/ 253/ألف] في الوجه والفرج [1] ، وخالفهما في الرأس، فقال: يضرب الرأس.

وقال أبو ثور: لا يضرب الوجه والرأس.

قال أبو بكر:

م 4742 - ولا يكون الذي يقيم الحدود إلا مأمونا، عالمًا باقامة الحدود.

روينا عن عمر بن الخطاب: أنه كان يختار للحدود رجلًا.

وهذا مذهب ربيعة، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وغيرهم من أهل العلم.

م 4743 - واختلفوا في التسوية بين ضرب الزنى، وضرب القذف، وشرب الخمر.

فقالت طائفة: جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر.

هذا قول النخعي، وعطاء، وقتادة.

وقال الحسن البصري:"الزنى أشد من القذف، والقذف أشد من الشرب للخمر [2] ، وبه قال الثوري."

وقال [3] أحمد، وإسحاق نحوا مما قال الحسن.

(1) "والفرج"ساقط من الدار.

(2) "للخمر"ساقط من الدار.

(3) "قال"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت