فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 2857

الدابة بيدها أو رجلها.

فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.

غير أن شريحًا قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟

قال: إذا ضربها فضربته.

وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنسانًا- قال. يغرمان.

وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.

وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال [1] .

وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.

وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.

هكذا قال عطاء.

وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.

(1) "وبه قال"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت