فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 2857

وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما تنفح برجلها [22/ 289/ألف] وهي تسير.

وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنسانًا بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.

وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.

م 5084 - وقال حماد: إذا كان واقفًا على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال الحكم: يضمن.

وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقًا رفيقًا فلا شيء عليه، وإذا ساقها سوقًا عنيفًا فهو ضامن.

وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.

وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.

م 5085 - واختلفوا في تضمين الرديفين.

فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، وأصحاب الرأي.

وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت