فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 2857

وفي قول أصحاب الرأي: يجبر على أخذ المال، ويعتق العبد.

وهذا يشبه مذهب الشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

م 5301 - وإذا قال الرجل [1] لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، والكوفي.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال الأوزاعي: هو حرٌ وعليه ما قال إذا كان كلامًا [2] متصلًا.

وقد حكى ابن القاسم عن مالك نحو قول الأوزاعي.

قال أبو بكر:

م 5302 - وإذا أعتق عن أبيه [3] عبدًا، وهو حي، يريد بر أبيه، فهو حر، وفي الولاء اختلاف.

أحدهما: أن الولاء لأبيه، هذا قول مالك، ثم قال: ولو كان وهبه لأبيه فيكون هو الذي يعتقه، كان أصوب.

والقول الثاني: أن الولاء للابن، وهو أصح القولين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولاء للمعتق. وهو يشبه مذهب الشافعي.

م 5303 - واختلفوا في الرجل يشتري العبد بثوب، ثم يعتق العبد، ويستحق الثوب: فكان مالك يقول: يرجع بقيمة العبد.

وفي قول الشافعي يبطل العتق والبيع جميعًا.

(1) "الرجل"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"إذا كان كاملًا".

(3) "عن أبيه"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت