وفي قول أصحاب الرأي: يجبر على أخذ المال، ويعتق العبد.
وهذا يشبه مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5301 - وإذا قال الرجل [1] لعبده: أنت حر وعليك ألف درهم، فهو حر ولا شيء عليه، وهذا يشبه مذهب الشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الأوزاعي: هو حرٌ وعليه ما قال إذا كان كلامًا [2] متصلًا.
وقد حكى ابن القاسم عن مالك نحو قول الأوزاعي.
قال أبو بكر:
م 5302 - وإذا أعتق عن أبيه [3] عبدًا، وهو حي، يريد بر أبيه، فهو حر، وفي الولاء اختلاف.
أحدهما: أن الولاء لأبيه، هذا قول مالك، ثم قال: ولو كان وهبه لأبيه فيكون هو الذي يعتقه، كان أصوب.
والقول الثاني: أن الولاء للابن، وهو أصح القولين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولاء للمعتق. وهو يشبه مذهب الشافعي.
م 5303 - واختلفوا في الرجل يشتري العبد بثوب، ثم يعتق العبد، ويستحق الثوب: فكان مالك يقول: يرجع بقيمة العبد.
وفي قول الشافعي يبطل العتق والبيع جميعًا.
(1) "الرجل"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"إذا كان كاملًا".
(3) "عن أبيه"ساقط من الدار.