جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَاهُ، وَقَالَتْ كَذَلِكَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ وَلاَ تَتَلَثَّمُ وَتُسْدِل الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَامٌ ف 67) .
(1) (1) شرح السنة للبغوي 7 / 240، وعمدة القاري 9 / 166، وفتح الباري 3 / 405 وحديث عائشة: كان الركبان يمرون بنا. . . أخرجه أبو داود (2 / 416) ، وذكر المنذري في مختصر السنن (2 / 354) في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد وأما قولها: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت. فأخرجه البيهقي في سننه (5 / 47) .