وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ (1) .
وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِقَصْدِ الإِْفْسَادِ وَإِثَارَةِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ. وَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (2) .
أَمَّا الإِْغْرَاءُ عَلَى فِعْلٍ مَشْرُوعٍ فَيُسَمَّى تَحْرِيضًا، وَمِنْهُ التَّحْرِيضُ عَلَى رُكُوبِ الْخَيْل، وَالتَّدَرُّبُ عَلَى الرَّمْيِ، وَفُنُونِ الْقِتَال وَهُوَ جَائِزٌ.
وَقَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ (3) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَحْرِيضٌ) .
(1) حديث:"نهى عن التحريش بين البهائم"أخرجه أبو داود (3 / 56 - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (4 / 210 - ط الحلبي) وأعله بالإرسال، وفيه ضعف.
(2) حديث:"إن الشطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب. . ."أخرجه مسلم (4 / 2166 - ط الحلبي) .
(3) الآداب الشرعية 3 / 357، وروضة الطالبين 10 / 354، وأسنى المطالب 4 / 229.