لُبْسِهِ تَشَبُّهٌ بِهِنَّ (1) . وَنَقَل الرَّمْلِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ كَرَاهَةَ لُبْسِ اللُّؤْلُؤِ لِلرِّجَال، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مِنْ زِيِّ النِّسَاءِ (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِلرَّجُل أَنْ يَتَحَلَّى بِاللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْجَوَاهِرِ (3) .
(1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 269 - 270.
(2) نهاية المحتاج 2 / 361.
(3) كشاف القناع 2 / 239، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 511