وَلِمَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا تُنْظَرُ مَبَاحِثُ (النِّكَاحِ) مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (1) وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (رِقٌّ) .
(1) ابن عابدين 2 / 376، وفتح القدير 3 / 268، والشرح الصغير 2 / 268، 418، والخرشي 3 / 60، وروضة الطالبين 7 / 218، ونهاية المحتاج 6 / 0 33، 332، والوجيز 2 / 22، والمغني 6 / 564، 565.