فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43097 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رجب 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت