فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44129 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقوم كل ثلاثة أشهر بإيداع مبلغ في البنك وقررت أن أعطي الزكاة (زكاة المال) كل 29 من رمضان، فما هو المبلغ الذي يجب علي إخراجه، علما بأني العام الماضي كان عندي 10000 درهم أخرجت منها الزكاة و 15000 درهما لم يمر عليها الحول والآن أملك 35000 درهم 25000 مر عليها الحول و 10000 لم يمر عليها الحول، سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة المال في 29 رمضان من كل عام، هل يجب إخراج الزكاة من 25000 أم 35000 وكم النسبة، هل يجوز إعطاء هذه الزكاة لأبي أو أمي علمًا بأنهما محتاجان، أرجو التفسير عن الكيفية الصحيحة لحساب المال الذي تعطى منه الزكاة وخصوصًا مرور الحول؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله تعالى جعل وقتًا محددا لوجوب الزكاة وهو مرور الحول، فيما يشترط فيه الحول مع كمال النصاب، وبالتالي فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول وهو: 25000 وإخراجك زكاتها في رمضان إن ترتب عليه تعجيل لها قبل وقتها فلا حرج في ذلك، كما في الفتوى رقم: 6497.

وإن ترتب عليه تأخير لها عن وقت الوجوب فلا يجوز ذلك إلا إذا كان تأخيرًا يسيرا لمصلحة راجحة فلا بأس بذلك، كما في الفتوى رقم: 19326.

والمبلغ الذي لم يحل عليه الحول وهو 10000 إن كان ربحًا ناشئًا عن المبلغ الأول، فإنه يضم لأصله ويكون حولهما واحد، وإن كان ليس ربحًا، بل فائدة تجددت كهبة أو راتب ونحوهما فتستقبل به حولًا جديدًا، من يوم ملكه ولا تجب زكاته عند حول المال الأول، إلا إذا تطوعت بتقديم زكاته مع المبلغ الأول بحيث تجعل حولهما واحدًا، فهذا لا حرج فيه، بل قد يكون أكثر راحة لك وأوفر حظًا للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 3922.

ودفع زكاتك لأبويك الفقيرين لا يجوز لوجوب نفقتهما عليك لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: 40217.

وطريقة حساب المال من أجل إخراج زكاته هي كالتالي: عند مرور الحول إذا كان ما عندك من نقود يساوي قيمة 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة فأكثر، فقد وجبت عليك الزكاة وتخرج عن الجميع 2.5، وبإمكانك معرفة قيمة الذهب عن طريق سؤال من يتاجر فيه من الثقات، وراجع الفتوى رقم: 8818.

ويبدأ الحول من الوقت الذي ملكت فيه نصابًا، فإذا تم الحول من تاريخ تملكه فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا، واعلم أن إيداع المال لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية.

أما غيرها فلا يجوز الإيداع فيها إلا للضرورة الملحة كحفظ المال خشية ضياعه، وراجع الفتوى رقم: 518.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت