وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ.
وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف 116 - 119) .
(1) الاختيار لتعليل المختار 2 / 59، والفتاوى الهندية 4 / 432، ومواهب الجليل 5 / 411، وحاشية الدسوقي 4 / 13، والقليوبي وعميرة 3 / 77، وكشاف القناع 2 / 313، ومطالب أولي النهى 2 / 183.