كَانَ فِي فَلاَةٍ (1) قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ بِصَاحِبِهِ الْحَافِظُ لَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا أَمْ غَيْرَهُ (2) .
5 -وَقَدْ فَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فِي حُكْمِ الطَّرَّارِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ الطَّرُّ بِالْقَطْعِ، وَالدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ لَمْ يُقْطَعْ، لأَِنَّ الْحِرْزَ هُوَ الْكُمُّ، وَالدَّرَاهِمُ بَعْدَ الْقَطْعِ تَقَعُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، فَلَمْ يُوجَدِ الأَْخْذُ مِنَ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ مَصْرُورَةً فِي دَاخِل الْكُمِّ يُقْطَعُ، لأَِنَّهَا تَقَعُ بَعْدَ قَطْعِ الصُّرَّةِ فِي دَاخِل الْكُمِّ فَكَانَ الطَّرُّ أَخْذًا مِنَ الْحِرْزِ وَهُوَ الْكُمُّ (3) .
وَإِنْ كَانَ الطَّرُّ بِحَل الرِّبَاطِ، فَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُمِّ، بِأَنْ كَانَتِ الْعُقْدَةُ مَشْدُودَةً مِنْ دَاخِل الْكُمِّ لاَ يُقْطَعُ، لأَِنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، وَإِنْ كَانَ إِذَا حَل الرِّبَاطَ تَقَعُ الدَّرَاهِمُ فِي دَاخِل الْكُمِّ وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى إِدْخَال يَدِهِ فِي الْكُمِّ لِلأَْخْذِ يُقْطَعُ، لِوُجُودِ الأَْخْذِ مِنَ الْحِرْزِ (4) .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَال: أَسْتَحْسِنُ أَنْ
(1) فتح القدير مع الهداية 5 / 151، والفواكه الدواني 2 / 296، والمهذب 2 / 279، وكشاف القناع 6 / 130.
(2) الفواكه الدواني 2 / 296.
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 7 / 76.
(4) البدائع 7 / 76، وفتح القدير مع الهداية 5 / 150، 151، وابن عابدين 3 / 204.