أَقْطَعَهُ فِي الأَْحْوَال كُلِّهَا، لأَِنَّ الْمَال مُحْرَزٌ بِصَاحِبِهِ وَالْكُمُّ تَبَعٌ لَهُ (1) .
وَذَكَرَ ابْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْ جَيْبِ الرَّجُل وَكُمِّهِ لاَ قَطْعَ عَلَيْهِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي بَحْثِ (سَرِقَة) .
(1) المبسوط للسرخسي 9 / 160، 161.
(2) المغني 8 / 256.