وَرَتَّبُوا عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ، جَوَازَ رُجُوعِ الْوَاهِبِ فِي هِبَتِهِ (وَكَذَا الصَّدَقَةُ) قَبْل الْقَبْضِ، لِعَدَمِ تَمَامِ الْعَقْدِ (1) .
وَخَالَفَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ الْمَالِكِيَّةُ فِي مَشْهُورِ مَذْهَبِهِمْ. فَقَرَّرُوا أَنَّ الْهِبَةَ (وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَفْرِيعَاتِهِمْ) (2) تُمْلَكُ بِالْقَوْل عَلَى الْمَشْهُورِ، وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ طَلَبُهَا مِنَ الْوَاهِبِ، إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا، لِيَجْبُرَهُ عَلَى تَمْكِينِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْهَا (3) .
وَأَشَارَ الْحَنَابِلَةُ فِي كُتُبِهِمْ (4) إِلَى دَلِيل الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - {أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ} وَيُرْوَى {فِي صَدَقَتِهِ} . وَيُرْوَى {كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ} (5) .
وَجَاءَ فِي نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ:
(1) نفس المرجع.
(2) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 7 / 120.
(3) الشرح الكبير للدردير 4 / 101، وقارن بالقوانين الفقهية ص 242.
(4) انظر الشرح الكبير في ذيل المغني 6 / 250، والمغني 6 / 246، 247.
(5) حديث:"العائد في هبته كالعائد في قيئه"أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 234 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 1241 ط عيسى الحلبي) . ويروى"في صدقته". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 235 ط السلفية) ، ومسلم (2 / 124 ط عيسى الحلبي) ويروى"كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه". أخرجه مسلم (3 / 1241 ط عيسى الحلبي) .