وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ الْعُمْرَةُ عَنِ الْحَيِّ إِلاَّ بِإِذْنِهِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ، فَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَمَّا الْمَيِّتُ فَتَجُوزُ عَنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (1) .
(1) بدائع الصنائع 2 / 213، 214، منح الجليل 1 / 449، مغني المحتاج 1 / 468 وما بعدها، والمجموع 7 / 120، المغني لابن قدامة 3 / 234.