فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19462 من 31949

تَخْتَارَ فِي كُل هَذِهِ الأَْحْوَال؛ لأَِنَّ اخْتِيَارَهَا مُؤَقَّتٌ بِالْمَجْلِسِ، كَتَخْيِيرِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ (1) .

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ رَضِيَتِ الزَّوْجَةُ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ الَّتِي ضُرِبَتْ لَهَا بِالإِْقَامَةِ مَعَ الزَّوْجِ مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ فِي أَمْرِهَا أَوْ رَضِيَتْ رِضًا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِمُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلاَ تَحْتَاجُ إِلَى ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ، وَلَهَا الْفِرَاقُ بَعْدَ الرِّضَا بِإِقَامَتِهَا مَعَ الزَّوْجِ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ رَضِيَتْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَتِ الْفِرَاقَ فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ (2) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا اخْتَارَتِ الزَّوْجَةُ الْمُقَامَ مَعَ الزَّوْجِ بَعْدَ انْتِهَاءِ سَنَةِ التَّأْجِيل وَتَخْيِيرِ الْحَاكِمِ لَهَا تَسْتَمِرُّ زَوْجَةً لَهُ، وَيَسْقُطُ حَقُّهَا فِي الْخِيَارِ؛ لأَِنَّهَا تَرَكَتْ حَقَّهَا فِي فُرْقَتِهِ، أَمَّا إِذَا رَضِيَتْ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ قَبْل ضَرْبِهَا، فَإِنَّ حَقَّهَا لاَ يَبْطُل وَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا قَبْل ثُبُوتِهِ، فَلَمْ يَسْقُطْ، كَالْعَفْوِ عَنِ الشُّفْعَةِ قَبْل الْبَيْعِ (3) .

(1) المبسوط 5 / 104.

(2) الشرح الصغير 1 / 424.

(3) الأم 5 / 40.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت