عِبَارَاتُهُمْ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ أَهْل الْمَدِينَةِ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَقُول بِخِلاَفِهِ
(1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ: فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) الإحكام في أصول الأحكام 1 / 243 وكشف الأسرار 3 / 231 وإرشاد الفحول / 82 والمستصفى 1 / 187 وحاشية العطار 2 / 212 وإعلام الموقعين 2 / 380.