فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19716 من 31949

غَيْرِهَا (1) وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ:

1 -أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا مُفْرَدَةً، لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، (2) وَلَكِنْ لَوْ بِيعَتْ مَعَ أَصْلِهَا جَازَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (3) وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ الإِْجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ هَذَا الْبَيْعِ، وَقَال: وَلأَِنَّهُ إِذَا بَاعَهَا مَعَ الأَْصْل حَصَلَتْ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ، فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَال الْغَرَرِ فِيهَا. (4)

2 -لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْل فِي الْبَطْنِ، لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ" (5)

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص121 ط دار الهلال، الأشباه والنظائر للسيوطي 120 ط دار الكتب العلمية 1983م.

(2) حديث:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 394) ومسلم (3 / 1165) من حديث ابن عمر.

(3) حديث:"من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 49) ومسلم (3 / 1172) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.

(4) المغني لابن قدامة 4 / 92، 93.

(5) حديث ابن عمر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المجر". أخرجه البيهقي (5 / 341) ثم أعله بضعف أحد رواته. والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم، وأن يشتري ما في بطونها، وأن يشتري البعير بما في بطن الناقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت