فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22336 من 31949

أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ، وَقَال بَعْضُهُمْ بِجَوَازِهِ (1) .

وَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَال: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطٌ (2) .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (3) .

وَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِحِفْظِ الْبُيُوتِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الأَْصَحِّ لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ، وَيَحْتَمِل الإِْبَاحَةَ (4) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ الَّتِي يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ زَوَال الْيَدِ عَنِ الْكَلْبِ بِفَرَاغِهَا، وَقَالُوا يَجُوزُ تَرْبِيَةُ الْجِرْوِ الَّذِي يُتَوَقَّعُ تَعْلِيمُهُ لِذَلِكَ (5) .

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - كَمَا فِي الْمُغْنِي - (6) أَنَّ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لِصَيْدٍ، ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً، وَهُوَ

(1) كفاية الطالب الرباني 2 / 447.

(2) حديث أبي هريرة:"من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 5) ومسلم (3 / 1203) واللفظ لمسلم.

(3) حديث ابن عمر:"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد. . .". أخرجه مسلم (3 / 1201) .

(4) الشرح الكبير مع المغني 4 / 14.

(5) حاشية القليوبي 2 / 157، ومغني المحتاج 2 / 11.

(6) الشرح الكبير مع المغني 4 / 14.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت