فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 11780

10 -باب: حكم تارك الصلاة

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا قال الرجل: لا أصلي، فهو كافر.

"مسائل أبي داود" (1761)

قال ابن هانئ: ثم قال [1] : والصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: نعم.

قال: والجهاد مع السلطان، والصبر تحت لوائه، ولا يخرج على السلطان بسيف ولا عصا، وأن لا يكفر أحدًا بذنب؟ قال أبو عبد اللَّه: اسكت؟ من ترك الصلاة فقد كفر.

"مسائل ابن هانئ" (1875 - 1876) .

قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا زيد بن حُباب قال: حدثنا حسين بن واقد قال: ثنا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ترك الصَّلاةِ فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَفَرَ" [2] .

"مسائل حرب"ص 375.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم، نا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد اللَّه أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لَتُنقَضَنَّ عُرى الإِسْلامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّما انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيها، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا"

(1) أي: رجل يسأل الإمام أحمد.

(2) رواه عبد اللِّه عن أبيه في"السنة"1/ 358 (769) . ورواه الإمام أحمد 5/ 355، والترمذي (2621) ، والنسائي 1/ 231 - 232، وابن ماجه (1079) . قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح غريب.

وقال الألباني في تعليقه على كتاب"الإيمان"لابن أبي شيبة ص 15: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت