فهرس الكتاب

الصفحة 5814 من 11780

نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.

"المغني"10/ 153،"تقرير القواعد"3/ 132

قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.

"الاختيارات الفقهية"المطبوع مع"الفتاوي الكبرى"4/ 448

2176 - 2 - الوطء ولو كان حرامًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟

قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.

قلت: أَوَ أمهُ؟

قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.

قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أتى ذات محرم فاقتلوه" [1] .

"مسائل الكوسج" (1125)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 300، والترمذي (1462) ، وابن ماجه (2564) ، والدارقطني 3/ 126، والحاكم 4/ 356، والبيهقي 8/ 232، 234 مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: لا. يعني: غير صحيح، وضعفه الألباني في"الإرواء" (2352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت