نقل عنه يعقوب بن بختان: إذا خلا بها، وقال: لم أطأ، وصدقته، أن لها نصف الصداق وعليها العدة.
"المغني"10/ 153،"تقرير القواعد"3/ 132
قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث: إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا يحل أن يتزوج أمها وبنتها ولا تحل المرأة لأبيه وابنه.
"الاختيارات الفقهية"المطبوع مع"الفتاوي الكبرى"4/ 448
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج ذات محرمٍ منه دخل بها، لها الصداق؟
قال: إذا تزوج أمه من الرضاعة أن يصدقها.
قلت: أَوَ أمهُ؟
قال: أردت أن أقول ذاك، وإذا تزوج أمه أو ذات محرم منه عمدًا قتل.
قال إسحاق: كما قال؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أتى ذات محرم فاقتلوه" [1] .
"مسائل الكوسج" (1125)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يطلع بعدُ أنها ذات محرم؟
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 300، والترمذي (1462) ، وابن ماجه (2564) ، والدارقطني 3/ 126، والحاكم 4/ 356، والبيهقي 8/ 232، 234 مرفوعًا من حديث ابن عباس. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: لا. يعني: غير صحيح، وضعفه الألباني في"الإرواء" (2352) .