فهرس الكتاب

الصفحة 6737 من 11780

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق وقتل النفس ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون كيف الحكم فيه؟

قال: تقام عليه الحدود ويقتص منه.

فأعدت عليه، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص.

"أحكام أهل الملل"2/ 513 (1289)

قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) [1] دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.

قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (3415)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.

فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.

(1) هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت