قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟
قال: يصلي إذا ذكر.
"مسائل ابن هانئ" (857) .
قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) [1] الطواف من نفس الطواف؟
قال: قد صلاهما عمر بذي طوى [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (833) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟
قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.
قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.
"مسائل الكوسج" (1540) .
نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.
ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.
"تقرير القواعد"1/ 154.
(1) المطبوع من"مسائل عبد اللَّه": (ركعتي) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) رواه مالك ص 241، وعبد الرزاق 5/ 63 (9008) ، وعلقه البخاري قبل حديث (1628) بصيغة الجزم.