فهرس الكتاب

الصفحة 4060 من 11780

فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما

قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟

قال: يصلي إذا ذكر.

"مسائل ابن هانئ" (857) .

قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) [1] الطواف من نفس الطواف؟

قال: قد صلاهما عمر بذي طوى [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (833) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟

قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع.

قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه.

"مسائل الكوسج" (1540) .

نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين.

ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه.

"تقرير القواعد"1/ 154.

(1) المطبوع من"مسائل عبد اللَّه": (ركعتي) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) رواه مالك ص 241، وعبد الرزاق 5/ 63 (9008) ، وعلقه البخاري قبل حديث (1628) بصيغة الجزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت