فهرس الكتاب

الصفحة 3832 من 11780

قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب.

"شرح العمدة"كتاب الصوم 1/ 295.

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أطعمه عيالك" [1] ، أتقول به؟

قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار.

قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها [2] نحو هذا؟

(1) رواه الإمام أحمد 2/ 241، والبخاري (1939) ، ومسلم (111) .

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 37، وأبو داود (2217) ، والترمذي (3299) ، وابن ماجه (2062) قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححه الألباني في"الإرواء" (2091) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت