فهرس الكتاب

الصفحة 4777 من 11780

نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.

"الفروع"4/ 113،"المبدع"4/ 101

وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.

قال: يعتق من مال البائع.

قيل: لأنه حلف على ملك؟

قال: نعم.

وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟

فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.

"تقرير القواعد"1/ 459، 461.

1564 - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبًا في مدة الخيار

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟

قال: قد اختلفوا فيه.

عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.

قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ [1] ، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.

"مسائل الكوسج" (1801) .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 152 (14685) ، وابن أبي شيبة 4/ 351 (20878) ، والدارقطني 3/ 358. وقال: هذا مرسل.

والبيهقي 5/ 322 ثم قال: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك حده عليًّا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت