نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده.
"الفروع"4/ 113،"المبدع"4/ 101
وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه.
قال: يعتق من مال البائع.
قيل: لأنه حلف على ملك؟
قال: نعم.
وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟
فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله.
"تقرير القواعد"1/ 459، 461.
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟
قال: قد اختلفوا فيه.
عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ [1] ، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار.
"مسائل الكوسج" (1801) .
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 152 (14685) ، وابن أبي شيبة 4/ 351 (20878) ، والدارقطني 3/ 358. وقال: هذا مرسل.
والبيهقي 5/ 322 ثم قال: هو مرسل، علي بن الحسين لم يدرك حده عليًّا.