قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟
قال: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ [1] . عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك.
قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-.
"مسائل الكوسج" (1565) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟
قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1535) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟
قال: لا بأسَ به.
قال إسحاق: هو سنَّة.
"مسائل الكوسج" (1537) .
(1) رواه عبد الرزاق 8/ 457 أن رجلًا نذر أن يطوف على ركبتيه فقال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعّا ليديه وسبعًا لرجليه، ورواه صعيد بن منصور كما في"الشرح الكبير"28/ 249 أن امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع. قال ابن عباس: تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا.