قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار.
"طبقات الحنابلة"2/ 560
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين [1] ، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا.
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي.
وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما علم مالك بن الحويرث قومه.
"فتح الباري"لابن رجب 6/ 241، 242، 243
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك، فالتخفيف أعجب إلى، فإن كانت مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء اللَّه.
"فتح الباري"لابن رجب 6/ 217
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 132، والبخاري (942) ، ومسلم (839) .