فهرس الكتاب

الصفحة 7282 من 11780

فصل: العلاج بالجراحة والكي

قال صالح: وسألته عن الرجل به الماء والدبيلة [1] أيبط [2] عنهما؟ وما ترى في الفصد وشرب الأدوية؟

قال: أما ما كان يخاف عليه مثل الماء إن بط عنه مات، فلا أرى أنه يبط عنه، ولا بأس بقطع العروق إذا احتيج إلى ذلك.

"مسائل صالح" (187) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: قطع العروق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (1669) .

قال حرب: قلت: فالبط بالنار؟

قال: كيف هو؟

قلت: يصيب الإنسان الرِّيح في بعض جسده فيمتد فيحمى مسل ثم يدخل فيه؛ ليخرج المدة. قال: هذا ليس كي. وسهَّل فيه.

"مسائل حرب"ص 301.

قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك، عمران بن حصين قطع عرقًا [3] ، وأسيد بن حضير قطع عرق

(1) خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبًا، انظر"اللسان"3/ 1324 مادة (دبل) .

(2) البط: شق الدمل والخراج ونحوهما، انظر"اللسان"1/ 301 مادة (بطط) .

(3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 53 (23620) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت