فهرس الكتاب

الصفحة 3266 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟

قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى.

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ.

"مسائل الكوسج" (520)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟

قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد [1] يدل، وقالَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته [2] .

قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن.

"مسائل الكوسج" (536)

قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟

قال: ست ركعات.

قلت: قبل الأذان؟

قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة [3] .

"مسائل صالح" (428)

(1) رواه مسلم (883) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 11، والبخاري (937) ، ومسلم (882) .

(3) رواه الإمام أحمد 2/ 103 مطولا، ومسلم (882) بلفظ: أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا صلى الجمعة أنصرف فصلى سجدتين في بيته، ويقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت