فهرس الكتاب

الصفحة 5699 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ أمهات الأولادِ؟

قال: لا يعجبني بيعهن، واحتجَّ بحديثِ عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-: لا تلبسوا علينا سنةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدةُ أمِّ الولدْ أربعة أشهر وعشر [1] .

قال إسحاق: لا يُبَعْنَ أبدًا؛ لما دخل العتاقة فيهن، واختلط اللحمُ باللحمِ، والدم بالدم، فإنْ باعَهَا فالبيعُ فاسدٌ.

"مسائل الكوسج" (1033)

قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فولدت منه أولادًا، ثم اشتراها، أله أن يبيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت في ملكه.

"مسائل صالح" (260)

قال ابن هانئ: وسألته عن حرّ تحته مملوكة، فولدت منه ثم اشتراها أجائز له بيعها؟

قال: نعم، ما لم تكن ولدت له في ملكه.

"مسائل ابن هانئ" (1075)

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308) ، وابن ماجه (2083) ، وأبو يعلى (7349) ، والدارقطني 3/ 309 وقال: قبيصة لم يسمع من عمرو، وصححه الحاكم 2/ 209، ونقل البيهقي 7/ 448 بعد أن ساق الحديث من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال أبي: هذا حديث منكر. وقد نقل ابن قدامة عن جماعة تضعيف الإمام أحمد للحديث. انظر:"المغني"11/ 263، وصححه الألباني في"الإرواء" (2141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت