فهرس الكتاب

الصفحة 6973 من 11780

وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.

"الروايتين والوجهين"3/ 44.

2 -أن يحلف مختارًا:

2865 - من حلف على شيء ثم فعله مكرهًا

قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟

قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.

"مسائل ابن هانئ" (1525) .

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب [1] ، فيجد معه الدراهم الزيف [2] فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟

قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.

"مسائل ابن هانئ" (1526) .

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟

قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.

"مسائل ابن هانئ" (1527) .

(1) المحتسب: له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الدينية والدنيوية، مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان، والاحتساب: مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته فيه. ملخص من كتاب"الحسبة"لشيخ الإسلام ابن تيمية.

(2) الدراهم الزيوف: الرديئة، يقال: درهم زيف وزائف، إذا كان رديئًا، أما المشوبة بغير الفضة من الغش فهي مغشوشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت