وقد روي في الذي يتعمد الحلف على الكذب أنه قال: يكفرها.
"الروايتين والوجهين"3/ 44.
2 -أن يحلف مختارًا:
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلَّفه المحتسب، أن لا يقصر إلا ثوبًا تاما، أو شقه اثني عشر ذراعًا، يكفر يمينه، ويقصر؟
قال: إذا لم يكن طلاق أو عتاق، يكفر.
"مسائل ابن هانئ" (1525) .
قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يأخذه المحتسب [1] ، فيجد معه الدراهم الزيف [2] فيحلفه أنه يأتي صاحبه؟
قال أبو عبد اللَّه: يكفر يمينه، ولا يأتيه، ما لم يكن طلاق، أو عتاق.
"مسائل ابن هانئ" (1526) .
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقهره السلطان، فيستحلفه؟
قال: إذا كان طلاق، فلا أقول شيئًا، وإن كانت يمين، يقهره عليها، إذا ضربه، فلا أرى عليه شيئًا.
"مسائل ابن هانئ" (1527) .
(1) المحتسب: له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الدينية والدنيوية، مما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان، والاحتساب: مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب، وجبت طاعته فيه. ملخص من كتاب"الحسبة"لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(2) الدراهم الزيوف: الرديئة، يقال: درهم زيف وزائف، إذا كان رديئًا، أما المشوبة بغير الفضة من الغش فهي مغشوشة.