فهرس الكتاب

الصفحة 5494 من 11780

ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.

وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.

وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.

ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.

قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.

وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.

"الآداب الشرعية"3/ 378 - 279.

نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.

"الآداب الشرعية"1/ 473،"الفروع"2/ 665 - 666.

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني: يعطون من الزكاة؟

قال: من غير الفريضة يعطون.

"مسائل أبي داود" (581)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت