فهرس الكتاب

الصفحة 7002 من 11780

نقل عبد اللَّه عنه: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"الفروع"6/ 395،"معونة أولي النهى"11/ 269

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من يقولُ: النذر نذران: فنذرٌ للَّه عز وجل، ونذرٌ للشيطان؟

قال: فما كان للَّه عز وجل فعليه الوفاءُ، وما كان للشيطان هي المعصيةُ وعليه الكفارةُ، وفيه حديثُ الهياج [1] وحديث عائشة [2] -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري وما كان للَّه عز وجل ففيه الوفاءُ إلا أن يكون مُعذبًا في نحو حديث أخت عقبة كفَّر عن يمينه وركبَ [3] ، وإن كان معناهُ اليمين؛ فليُكفِّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال، المعذبُ وغير المعذَّبِ كفارةُ يمينٍ مغلظةٌ.

"مسائل الكوسج" (1760) .

(1) رواه أحمد 4/ 428، وأبو داود (2667) ، والطبراني 18/ 543، والبيهقي 9/ 69 فذكر قصة غلام أبيه الآبق، فجعل للَّه عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، فقدر عليه، فأخبره سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المثلة وأمره أن يكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه.

(2) رواه الإمام أحمد 6/ 36، والبخاري (6696) ، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".

(3) رواه الإمام أحمد 4/ 143، والبخاري (1866) ، ومسلم (1644) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت