فهرس الكتاب
الصفحة 5103 من 11780
نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع.
"معونة أولي النهى"6/ 108
حجم الخط: