ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير [1] وأبو قلابة وغير واحد. ورخص في ذلك ابن عباس [2] ، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (732) .
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
"مسائل عبد اللَّه" (733) .
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخ لي أن أعتكف في غيره.
"المغني"4/ 468،"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 828.
قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب.
"شرح العمدة"كتاب الصوم 2/ 723،"معونة أولي النهى"3/ 461.
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 347 (8011) .
(2) رواه البيهقي 4/ 316 عن ابن عباس والحسن.