فهرس الكتاب

الصفحة 5997 من 11780

جـ - عيوب خاصة بالنساء

قال ابن هانئ: سألته عن رجل تزوج بامرأة، فلما أراد أن يدخل بها، وجدها ممسوحة؟

قال أبو عبد اللَّه: من الناس من يقول: يعوض شيئًا، وهو قول شريح، ومن الناس من يقول: لها المهر بما استحل من فرجها، وهو قول علي بن أبي طالب [1] ، وبه آخذ. وأهل المدينة يقولون: إذا علم ذلك منها الولي أغرم صداقها.

"مسائل ابن هانئ" (1041)

2264 - الرجل يتزوج المرأة فلم يجدها بكرًا

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتزوج بالمرأة، فيدخل بها، ويقول: لم أجدها بكرًا؟

قال: قد تذهب العذرة في البسورة، وكثرة الحيض، والتعنيس، لها المهر كاملًا، إذا هو كرهها.

"مسائل ابن هانئ" (1048)

(1) رواه سعيد بن منصور 1/ 213 (821) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت