فهرس الكتاب

الصفحة 3649 من 11780

-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين [1] .

"الروايتين والوجهين"1/ 233

وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟

فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول.

"الانتصار"3/ 309.

نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

"المبدع"2/ 410

826 -إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟

نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف.

"الفروع"2/ 577.

827 -إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ.

(1) رواه الدراقطني 2/ 124 - 125، والبيهقي 4/ 111.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت