ما جاء في أقسام الحدود وأحكامها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البِكران يُجلدان ويُنفيان؟ والثيبان يُرجمان؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان؟
قال: يُرجم ولا يُجلد.
قال إسحاق: كما جَاء يُجلد ويُرجم، لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة [1] ، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد [2] بيان.
"مسائل الكوسج" (2479)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت؟
قال: يقامُ عليها الحد، وإن لم تُزَوَّج.
قال إسحاق: كما قال، على قولِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إحصانُها إسلامُها [3] .
"مسائل الكوسج" (2483)
(1) رواه الإمام أحمد 1/ 93، والبخاري (6812) مختصرًا.
(2) رواه الإمام أحمد 4/ 269، والبخاري (52) ، ومسلم (1599) .
(3) رواه البيهقي 8/ 234.