فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟

قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1444) .

نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.

"الروايتين والوجهين"1/ 289.

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟

قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (1399) .

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟

قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.

قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟

قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة [1] .

(1) رواه الإمام أحمد 6/ 177، والبخاري (1556) ، ومسلم (1211) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت