قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟
قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء [1] .
"مسائل الكوسج" (3377) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟
قال: يحج. يعني: حجة أخرى.
"مسائل أبي داود" (708) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟
قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (713) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟
قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج.
"مسائل ابن هانئ" (714) .
(1) رواه عبد الرزاق 4/ 483 - 484 (8562) ، وابن أبي شيبة 5/ 20 (23324) بنحوه.