فهرس الكتاب

الصفحة 4889 من 11780

ونقل حنبل عنه: يكره.

ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز.

"الفروع"4/ 151

ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان.

"المبدع"4/ 178

1613 - 2 - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا [1] .

قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ.

قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا.

قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه.

"مسائل الكوسج" (1780)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟

قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: إلى قدوم الغزاة؟

قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (1291)

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، والبخاري (2239) ، ومسلم (1604) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت