قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قرأ السجدة بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ يسجد؟
قال: لا يَسجد ولا يُعيدها.
قال إسحاق: يعيدها إذا غَربت الشمسُ.
"مسائل الكوسج" (359)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟
قال: قال عمر: ما علينا أن نسجدها، إلا أن نشاء [1] .
"مسائل ابن هانئ" (490)
قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر، أيسجد؟ قال: لا.
"المغني"2/ 363
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اختصارُ السجودِ؟
قال: أكرهُه، وإنما هِي أنْ يقرأَ آيةً أو آيتينِ، ثم يسجدُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (377)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود.
"مسائل أبي داود" (449)
(1) رواه البخاري (1077) .