فهرس الكتاب

الصفحة 6431 من 11780

بالولد.

وقال في رواية مهنا: أم الأب أحق من أم الأم.

"الروايتين والوجهين"2/ 244

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: متى يُخير؟

قال: إذا بلغ سبعًا فحسنٌ.

"مسائل الكوسج" (920)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: يخير الغلام: إذا كان ابن ست سنين أو سبع.

قلت: فالجارية؟

قال: أبوها أحق بها إذا زوج مثلها.

"مسائل أبي داود" (1228)

قال حرب: قلت لأحمد بن حنبل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيّر غلامًا بين أبويه [1] . كيف التخيير؟

قال: إذا بلغ سبع سنين خُير، فإن شاء كان مع أبيه وإن شاء كان مع أمه.

قلت: وقبل ذلك؟

(1) رواه أحمد 2/ 246، وأبو داود (2277) ، والترمذي (1357) ، والنسائي 6/ 185، وابن ماجه (2351) من حديث أبي هريرة.

قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وصححه الألباني في"صحيح أبي داود" (1969) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت