فهرس الكتاب

الصفحة 2617 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟

قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.

قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله [1] ، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض [2] .

"مسائل الكوسج" (56)

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (736)

قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟

قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه.

"مسائل ابن هانئ" (159)

قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها.

"النكت والفوائد السنية"1/ 25

(1) "المحلى"10/ 79.

(2) رواه الدارمي في"السنن"1/ 694 (1075) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت