حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بالحمل [1] .
قال الإمام أحمد: منكر. وقال: إنما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل [2] .
وقال مرة: هذا باطل. ثم قال: إن جاءت به كذا وكذا، هذا هو الثابت، وقال: عباد بن عكرمة ليس بشيء هو ضعيف.
قيل للإمام أحمد إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بالحمل؟
قال: لا. ثم قال: بلغني أن ابن أبي شيبة أخرجه، وهذا خطأ بين. وأقبل يتعجب من إخراجه [3] .
حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة [4] .
قال الإمام أحمد: روى مالك عن نافع أشياء لم يروها غيره، ابن عمر
(1) أخرجه أحمد 1/ 255 قال: ثنا وكيع، ثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث.
(2) "التحقيق"لابن الجوزي 7/ 274،"تنقيح التحقيق"لابن عبد الهادي 3/ 239.
(3) "تنقيح التحقيق"3/ 239.
(4) أخرجه البخاري (5315) ، مسلم (1494) كلاهما من طريق مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا به.