وقال حرب: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [1] ؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل، ولا أجر، ولا أمن عليه -يعني: لا صلاة له.
"فتح الباري"لابن رجب 5/ 450
قال المروذي: قال الإمام أحمد: الأخبار في الفجر والعشاء -يعني في الجماعة- أوكد وأشد.
"فتح الباري"لابن رجب 6/ 36
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟
قال: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة [2] ، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح [3] .
قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر.
"مسائل الكوسج" (243)
(1) سبق تخريجه.
(2) رواه الإمام أحمد 5/ 62، وابن خزيمة (1862) ، وابن المنذر في"الأوسط"(4/ 25، والحاكم 1/ 292 - 293 مرفوعًا بلفظ:"إذا كان يوم مطر وابل، فليصل أحدكم في رحله".
(3) رواه الإمام أحمد 5/ 74، وأبو داود (1057) ، وابن خزيمة (1658) ، والطبراني 1/ 189 - 188 (497) ، والبيهقي 3/ 71 وصححه الألباني في"صحيح أبي داود"بلفظ: إن يوم حنين كان مطيرًا فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديه أن الصلاة في الرحال.