فهرس الكتاب

الصفحة 5391 من 11780

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ميراثُ المرتدِّ للمسلمينَ، يقتلُ ويُؤخذُ مالُه؟

قال: ماتَ أو قُتِلَ واحدٌ؟ لأنَّ دمه كان مباحًا، واحتجَّ بحديثِ عمِّ البراء بن عازب -رضي اللَّه عنهما- [1] .

قال إسحاق: الذي نأخذُ به: ميراثُه لورثته من المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (2952)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرتدُّ لمن ميراثُه إذا قُتلَ أو مَاتَ؟

قال: للمسلمينَ، الموتُ والقتلُ سواءٌ.

قال إسحاق: هو لورثتِه مِنَ المسلمينَ.

"مسائل الكوسج" (3233)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الصباح موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن المرتد؟ فقال: ويلك، نرثهم ولا يرثونا.

(1) رواه الإمام أحمد 4/ 290، وأبو داود (4457) ، والترمذي (1362) وقال: حسن غريب، والنسائي 6/ 109، وابن ماجه (2607) من حديث البراء بن عازب رحمه اللَّه أن عمه مرَّ به ومعه لواء فقال: أين تريد؟

قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وآخذ ماله.

قال ابن القيم في"تهذيب السنن"6/ 226 بعد أن ساق كلام المنذري في اختلاف طرقه وألفاظه: وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ، ولا يوجب تركه، فالحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا.

والحديث صححه الألباني في"صحيح الترمذي" (1098) ، و"صحيح ابن ماجه" (2111) ، و"الإرواء" (2351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت